الشيخ عزيز الله عطاردي

29

مسند الإمام الصادق ( ع )

78 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخه ففيه حمل وإن وطئ البيض فعليه درهم . 79 - عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال حدثني صاحب لنا ثقة قال كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال عليك الثمن . 80 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما فقلت وكم ثمنهما فقال درهم خير من ثمنهما . 81 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن . 82 - عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول اللّه تعالى : « تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » 83 - عنه عن موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فإن قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة قلت فإن قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه